325

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).

إذا تقرر ذلك، فنقول: الجنون هو فساد العقل، فمتى تحقق فساد العقل بأي سبب اتفق وعلى أي وجه كان، دائما أو أدوارا، تحقق معه الحكم.

والجذام والبرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلط الزوج بذلك على فسخ النكاح، ومع اشتباه الحال يرجع فيه إلى طبيبين عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم، وبدون ذلك يتمسك بأصل اللزوم.

وأما القرن، فقيل: إنه العفل، وبه صرح ابن الأثير في نهايته، فإنه قال:

القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء، ويقال له العفلة.

وربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنه قال: إن القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها، قال: والاسم، القرن.

وضبطها (2) محركة مفتوحة، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم، وقال في القاموس: العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء (المرأة - خ)، وحياء الناقة كالأدرة من الرجال.

ولم أقف في كلامه على ذكر القرن، والأصح أنهما واحد كما تضمنته صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3).

والظاهر أن المراد منهما أن يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من الوطء.

وفي صحيحة أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل</div>

Page 331