315

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن حل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (1).

قوله: (وولد المحللة حر الخ) إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط الأب على المولى، الحرية في عقد التحليل، كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا.

وإن أطلقا العقد، ففيه للأصحاب قولان: (أحدهما) أنه رق اختاره الشيخ في النهاية وهذه عبارته: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط، ونحوه قال في المبسوط.

والمستند فيه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع فيه؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر، فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال، اشتراه بالقيمة (2).

وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب وقد رواها الشيخ بطريقين أحدهما ضعيف (3) والآخر صحيح (4)، وحكم الأكثر بضعفها نظرا إلى الطريق</div>

Page 321