273

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها الحر.

<div>____________________

<div class="explanation"> المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني وهو صادق عليها مع العلم.

وربما قيل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها.

وهو بعيد جدا فإن مجرد العقد الواقع عليها مع علمها بفساده وتحريم الوطء لا يعد شبهة قطعا.

ولو جهلت بالتحريم إما بجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر، لأنه لاحق بها ولا قيمة على الأم قطعا.

والفرق بينها وبين الأب، ورود النص (1) ثم وانتفاؤه هنا.

وأما المهر فإنه مع الجهل، ثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من عوض، فيتبع به إذا أعتق.

والمراد به مهر المثل، ولو أجاز المولى العقد لزم المسمى.

ولو قلنا: إن الإجازة كاشفة وحصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم، اتجه سقوط الحد عنها ولحوق الولد بها لتبين إنها كانت زوجة حال الوطء وإن لم يكن ذلك معلوما لها.

ولو قلنا: إنها جزء السبب كما هو الظاهر - فالحكم كما لو يجز لوقوع الوطء قبل حصول السبب المقتضى للإباحة.

قوله: (ولو تسافح المملوكان فلا مهر الخ) أما إن الولد رق لمولى الأمة في الصورتين، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه لا خلاف فيه.</div>

Page 277