250

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

نعم لو شرط الميراث لزم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1).

واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم، قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح (2).

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا.

وهو غير بعيد، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام:

(وإنما الشرط بعد النكاح) (3) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب، وأطلق على الإيجاب اسم النكاح مجازا.

(ورابعها) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي، وبه قطع المصنف والشهيدان ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (4).

وقد روى هذه الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد بطريق صحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن</div>

Page 254