163

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وقيل: كان للحرة الخيرة (الخيار - خ) بين إجازته وفسخه، وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف.

ولو أدخل الحرة على الأمة جاز.

وللحرة الخيار إن لم تعلم أن كانت الأمة زوجة.

<div>____________________

<div class="explanation"> كذلك والقول بأن للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه منقول عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة، لأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.

وهو قياس محض، ومع ذلك فهو مدفوع بالنص الصحيح.

والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها (1) (الحديث).

وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان، وابن البراج، وابن حمزة، وهي قاصرة من حيث السند (2) عن إثبات هذا الحكم.

قوله: (ولو أدخل الحرة على الأمة جاز) أما جواز إدخال الحرة على الأمة فلا خلاف فيه، وقد تقدم من النص ما يدل عليه.

وأما إن للحرة الخيار بين فسخ عقدها وإمضائه إذا لم تعلم بسبق عقد الأمة، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع.

والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت</div>

Page 165