154

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> والذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ وابن إدريس، إن الأولى تبقى على الحل، والثانية على التحريم، سواء أخرج الثانية علن ملكه أم لا، وسواء كان جاهلا بتحريم وطء الثانية أم عالما وصرحوا بأنه متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها لأجل العود إلى الثانية أم لا.

أما تحريم الثانية وبقاء الأولى على الحل فلأن التحريم إنما تعلق بوطء الثانية والحرام لا يحرم الحلال، وأما حل كل منهما بإخراج الأخرى عن ملكه فلأنه متى أخرج إحديهما عن ملكه انتفى الجمع بين الأختين المحرم.

وهذا القول متجه لولا ورود الروايات الكثيرة بخلافه.

والرواية الأولى التي أشار إليها المصنف رواها الكليني - في الحسن -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسئل عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطأ إحديهما ثم وطأ الأخرى، قال: (فقال - ئل) إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت أن باعها تحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة (1).

وقد روى نحو ذلك ابن بابويه - في الصحيح - عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل كان عنده مملوكتان فوطأ إحديهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت أن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان باعها (يبيعها - ئل) لحاجة ولا يخطر على باله منها شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة (2).</div>

Page 156