La fin du désir
نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La fin du désir
Mohammad Al-Shaybani (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (1).
وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذ تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة قد دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم (2).
والروايتان واضحتا الدلالة، لكنهما قاصرتان من حيث السند.
وقال ابن أبي عقيل: لا تحرم الأمهات إلا مع الدخول ببناتهن كالبنات ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها، وإن شاء ابنتها (3).
وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت:
جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشميخية (الشميخة - يب) (السجية - خ) التي أفتاها بن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة، وهذه مرسلة</div>
Page 132
Entrez un numéro de page entre 1 - 841