Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء .
الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. وهل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.
التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.
ويحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.
العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا، لقول الصادق (عليه السلام): يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا (1). فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، ولا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.
المطلب الثاني (في الساتر) وفيه بحثان:
البحث الأول (في جنسه) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن والكتان والقنب، وسائر أنواع الحشيش، إجماعا. وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
Page 372
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084