352

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الفصل الرابع (في اللباس) وفيه مطالب:

المطلب الأول (في ستر العورة) وفيه بحثان:

البحث الأول (في العورة) عورة الرجل القبل والدبر على الأقوى، وليس الفخذ منها، لأن أنسا قال رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه (1). ولقول الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة (2). ولأنه ليس مخرج الحدث فلم يكن عورة كالساق. وكذا ما بين السرة والركبة على الأقوى.

ولا السرة والركبة، لأنه (عليه السلام) كان يقبل سرة الحسين (عليه السلام).

Page 365