330

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة، صحت صلاته. ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا، كثوب من إلى جانبه صحت.

ولا يشترط طهارة موضع الجبهة بكمالها على الأقوى، بل لو كان القدر المجزي طاهرا والباقي نجسا صح. ولو كان بين جبهته وبين النجاسة حائل صحت صلاته، بخلاف المغصوب. وهل يكون مكروها؟ إشكال.

ولو اشتبه المكان النجس بالطاهر، فإن كان الموضع محصورا كالبيت والبيتين، لم تجز الصلاة عليه، وإلا جاز دفعا للمشقة. ولا يجوز التحري عندنا.

ولو اضطر إلى الصلاة في المشتبه، وجب عليه التكرير والزيادة بصلاة واحدة على ما وقع الاشتباه فيه.

فلو نجس بيت واشتبه بآخر، وجبت صلاتان. ولو نجس بيتان واشتبه بثالث، وجبت ثالثة. وهكذا كالثياب. ولو ضاق الوقت، أحتمل التخيير والتحري، فيجتهد سواء اتحد البيت أو تعدد.

المطلب الثاني (في الأمكنة المكروهة) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة في سبعة مواطن (1):

المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، وأعطان الإبل (2). وقد روى علماؤنا أزيد من ذلك.

ويشتمل على مسائل:

الأول: النهي عن المزبلة والمجزرة، لعدم انفكاكهما عن النجاسات. فلو وضع تحت جبهته شيئا طاهرا وصلى، صحت صلاته على كراهية.

الثاني: قارعة الطريق، وهي التي تقرعها الأقدام، ففاعل بمعنى مفعول،

Page 343