327

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الفصل الثالث (في المكان) ومطالبه أربعة:

المطلب الأول (في شرائطه) وهي اثنان: الأول الملك. الثاني الطهارة، فهنا بحثان:

البحث الأول (الملك) ولا يشترط أصالته، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين، صحت الصلاة فيه.

ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها، بل عن وصف منفك، كالتعرض للسيل، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح، وكنفار الإبل، وبطون الأودية.

Page 340