Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولو فاته عصر يوم وظهر أخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر، لقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته (١). ولأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت. ولا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة وقلتها.
وهذا الترتيب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره، وهكذا في الباقي (٢). وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (3).
ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا، صحت صلاته عندنا وفعل مكروها.
وإن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.
ولو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة، عدل بنيته مع الإمكان ولو قبل التسليم.
فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من العشاء، فإن كان في الوقت المشترك، صحت وأعاد المغرب بعدها، وكذا الظهر. وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم، استأنفها (4) مرتبا.
أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة، فإن أمكنه العدول وجب، وإلا أكملها، وقضى الفائتة.
ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها، وجب عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاءا، ومغرب، ويكتفي المسافر بثنائية ينوي
Page 323
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084