310

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو فاته عصر يوم وظهر أخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر، لقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته (١). ولأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت. ولا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة وقلتها.

وهذا الترتيب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره، وهكذا في الباقي (٢). وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (3).

ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا، صحت صلاته عندنا وفعل مكروها.

وإن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.

ولو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة، عدل بنيته مع الإمكان ولو قبل التسليم.

فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من العشاء، فإن كان في الوقت المشترك، صحت وأعاد المغرب بعدها، وكذا الظهر. وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم، استأنفها (4) مرتبا.

أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة، فإن أمكنه العدول وجب، وإلا أكملها، وقضى الفائتة.

ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها، وجب عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاءا، ومغرب، ويكتفي المسافر بثنائية ينوي

Page 323