308

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولا صلاة الجنازة، لقوله (عليه السلام): يا علي لا تؤخر أربعا وذكر الجنازة إذا حضرت (1).

ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض، لعموم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " (2). ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير، فالأقرب عدم الكراهية.

ولا ركعتا الطواف المندوب، لوجود سببهما في هذه الأوقات.

ولا صلاة الاستسقاء، لدعو الحاجة إليها في الوقت.

ولا الصلاة الواجبة كالخسوف والكسوف، لأنها ربما تفوت.

ولا ركعتا الإحرام، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات .

ولا سجود التلاوة. ولا سجود الشكر، لأن سببه السرور الحادث.

وفي كراهة قضاء النوافل قولان.

ولا يكره التنفل بركعتين حالة (3) الاستواء يوم الجمعة، لأنه (عليه السلام): نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (4).

أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس، والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها، فخفف الأمر عليهم حينئذ، ولأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل، لئلا يبطل وضوئهم، ومكة كغيرها، لأنه معنى يمنع من التنفل، فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض، ولعموم النهي، وليس النهي للتحريم بل للكراهة.

ولو دخل في النافلة وقت الكراهة، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام.

والمنع كصوم يوم العيد.

Page 321