300

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وسئل الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسئل عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي (1).

وسئل الصادق (عليه السلام) متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها أخر الليل (2).

ويكره النوم بعدها، لقول الرضا (عليه السلام): إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجيعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته (3).

ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة، لقول الباقر (عليه السلام): إنها من صلاة الليل (4).

المطلب الثاني (في أوقات المعذورين) العذر: أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به، وإلا ففي أوله. وإما أن يسقط، كالجنون والإغماء والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي.

وأقسامه ثلاثة تشتمل على (5) مباحث:

Page 313