291

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والشيخ (رحمه الله) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ (1).

والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، بحيث يطيب الجلد ولا يعود إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء.

ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها. وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية؟ الأقرب ذلك، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. ويجب الغسل بملاقتها. وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. والطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة.

ولا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب والشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمي في الماء.

ولا يشترط الماء في الدباغ. ولا يجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا. ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا، وبالدباغ عند الشيخ.

ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء.

Page 301