Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الصادق (عليه السلام) عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس (1). ولم يعتبر العدد، وحمل العدد على الاستحباب.
وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل سبع مرات. وكذا الفأرة، لقول الصادق (عليه السلام): اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (2).
ويستحب الثلاث من باقي النجاسات، وقيل: بالوجوب.
والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الإناء وقلب منه، أما لو وقع في ماء كثير، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار عدد وتراب، خلافا للشيخ.
وأواني المشركين طاهرة، للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، أو ملاقاة نجاسة، لقوله (عليه السلام): فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (3). وقول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة والمجوس: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها (4).
ولو جهل مباشرتهم لها، كره استعمالها للاحتياط.
وتطهر بالغسل من الخمر الأواني الصلبة التي لا تشرب بأجزائه، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج الخزف المطلي إجماعا. وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع، فالأقرب الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين، وإن بقي اللون لعسر إزالته.
ولو كان في إناء بول أو ماء نجس، أريق وغسل. ولو رمى فيه ماء الغسل قبل الإراقة، لم يطهر، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف.
Page 296
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084