282

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

السادس: انقلاب الخمر مطهرها لها (1)، وسواء كان بعلاج أو غيره. أما النبيذ فإشكال، ينشأ: من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار. ومن عدم التنصيص عليه بالخصوصية. ولو استحال الدبس النجس إلى الخل، لم يطهر.

والعصير إذا غلا واشتد لحقه حكم التنجيس، ويطهر بانقلابه خلا، أو ذهاب ثلثيه. وانقلاب النطفة والعلقة إلى الإنسان مطهر. وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا.

ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، أو العذرة في البئر فاستحالت حماة، لم يطهر، لقيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات والإجزاء باقية، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها.

ولو استحالت الأعيان النجسة ترابا، فالأقرب الطهارة، لقوله (عليه السلام): وترابها طهورا.

خاتمة: كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين، لم يتغير المحل عن حكمه لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال، إلا الميتة فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال.

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران، للاستحالة المقتضية للطهارة.

ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء النجاسة، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود، فهو نجس، ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل. ويجوز تحت السماء.

Page 292