270

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو كان الجسم صقيلا كالسيف، لم يطهر بالمسح، خلافا للمرتضى، لأن النجاسة حكم شرعي، فيقف زواله عليه.

المطلب الثاني (في المحل) يجب إزالة النجاسة: عن البدن والثوب، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (1) قال المفسرون: هو الغسل بالماء للصلاة والطواف، إذ لا يصحان معها إلا في موضع الاستثناء الآتي. ولدخول المساجد، لقوله (عليه السلام):

جنبوا مساجدكم النجاسة (2). وعن الأواني لاستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الثوب والآنية، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف. ودخول المساجد في هذا الثوب قبل غسله، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله، سواء قلت النجاسة أو كثرت، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم، وسيأتي تفصيله.

وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا، وجب غسل موضع الملاقاة، لانفعاله عنها. وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا، لقول الصادق (عليه السلام): إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (3). ونحوه روي عن الكاظم (عليه السلام) في الخنزير (4). ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة، فلا توجب غسلا (5)، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا، لأصالة البراءة.

وإذا غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة، لوجود علة التطهير.

Page 280