Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل التاسع (في تطهير المياه النجسة) - وفيه مطالب:
المطلب الأول (في تطهير القليل) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر، إلا بإلقاء كر عليه دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.
ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا تطهر (1)، وعند السيد المرتضى (رحمة الله) يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية، بل خلوه من التغيير.
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر،، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد، ثم وقعت فيه نجاسة، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084