Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل السادس (في الماء المستعمل) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في المستعمل في رفع الحدث) الماء المستعمل في الوضوء، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء، طاهر مطهر، لعموم قوله (عليه السلام): " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " (1) ولا تغيير هنا، ولم يحترز، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.
سواء تأدت به عبادة مفروضة، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق، وقوله (عليه السلام): الماء ليس عليه جنابة (2).
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084