Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل الرابع (في المضاف) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد، ويصح سلبه عنه، سواء اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم، كماء الورد والمرق.
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر، سواء الحدث الأكبر والأصغر. ولا يزيل الخبث على الأصح، لعموم الأمر بالغسل، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت، غيرت أحد أوصافه أو لا، قل أو كثر، لأنه (عليه السلام) سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال (عليه السلام): إن كان مانعا فلا تقربوه (1). وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة، فإنه لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان باقيا فهو مطلق، وإلا فمضاف.
Page 236
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084