211

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

عند التضيق، ثم دخل أخرى ولما يحدث، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق.

ويتيمم للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها، وللعيدين كذلك، وللخسوف والكسوف بابتدائهما وإن ظن الاستمرار، لأنه يكذب كثيرا. وللاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء، وللجنازة بحضورها.

ولو تيمم لنافلة في وقت كراهة (1) أدائها، ففي صحته إشكال، ينشأ:

من أنه ليس وقتا لها. ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله. ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.

ولا يشترط طهارة اليدين (2) عن النجاسة، فلو تيمم وعلى يديه (3) نجاسة، صح تيممه إن فقد المزيل، وإلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله والوقت متسع لهما. وإزالة النجاسة عن البدن أولى من التيمم، ومن إزالتها عن الثوب. وإزالتها عن الثوب أولى من التيمم، لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة. والوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل، بخلاف المتعدي والبول. ولو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء وكفاه للوضوء، توضأ به وصلى من غير تيمم ولا إعادة.

المطلب الثالث (في حكم القضاء) إذا صلى بالتيمم المأمور به، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى، لأنه فعل المأمور به على وجهه، فخرج عن عهده التكليف.

ولو كان محبوسا فصلى بتيممه، لم يعد بعد الوقت، لتعذر الماء عليه فأشبه المسافر.

Page 217