202

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين، فإشكال ينشأ: من وجوب الموالاة، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة، لم يجزيه.

والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء، ومرتين عوضا عن الغسل، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء. وفي رواية: مساواة تيمم الجنب والحائض (١).

والموالاة هنا واجبة، لقوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فتيمموا﴾</a> (2) والفاء للتعقيب، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة. أما الغسل، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق، وإلا فإشكال ينشأ: من أصالة البراءة، ومن قول الباقر (عليه السلام) وقد سئل كيف التيمم؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة (3).

ولا بد من نزع الخاتم وشبهه. وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (4) على فرج امرأة عليه تراب، صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل.

Page 208