Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل الثالث (في كيفيته) وفروضه ستة:
الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح فسفت (١) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فتيمموا صعيدا﴾</a> (2) والتيمم القصد. ولو يممه غيره، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب، وإلا فلا، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجز، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه، ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا.
ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه، أو معك وجهه وكفيه، صح
Page 202
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084