309

La Fin en matière d'étrangeté dans les hadiths et les traces

النهاية في غريب الأثر

Enquêteur

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

Maison d'édition

المكتبة العلمية - بيروت

Lieu d'édition

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
العَرب عَنَّا كَما جِيبَت الرَّحَا عَن قُطْبها» أَيْ خُرِقَتْ العَرب عَنَّا، فَكُنَّا وَسَطًا، وَكَانَتِ العَرب حَوالَيْنا كالرَّحَا وقُطْبها الَّذي تَدُورُ عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ بْنِ عَادٍ «جَوَّاب لَيْلٍ سَرْمَد» أَيْ يَسْري لَيْلَه كُله لَا ينَام. يَصِفه بالشَّجاعة، يُقَالُ. جَابَ البلادَ سَيْرًا. أَيْ قطَعَها.
(هـ) وَفِيهِ «أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أيُّ اللَّيْل أَجْوَبُ دَعْوَةً؟ قالَ: جَوْفُ اللَّيْل الغَابر» أَجْوَب، أَيْ أسْرَع إِجَابَة. كَمَا يُقَالُ: أطْوَعُ، مِنَ الطَّاعَة. وقياسُ هَذا أَنْ يَكُونَ مِنْ جَابَ لَا مَنْ أَجَابَ؛ لأنَّ مَا زَادَ عَلَى الفِعْل الثُّلاَثِي لَا يُبْنَى مِنْهُ أفْعَل مِنْ كَذَا إِلَّا فِي أحْرف جَاءَتْ شَاذَّة قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «كَأَنَّهُ فِي التَّقْدير مِنْ جَابَت الدَّعْوة بوَزْن فَعُلَتْ بالضَّم، كَطالَت: أَيْ صَارَتْ مُسْتَجَابَة، كَقَوْلِهِمْ فِي فَقِير وشَدِيد، كأنَّهُما مِنْ فَقُر وشَدُد، وليْس ذَلِكَ بمُسْتَعْمَل. ويَجُوز أَنْ يَكُونَ مِنْ جُبْتُ الْأَرْضَ إِذَا قَطَعْتَها بالسَّير، عَلَى مَعْنى أمْضَى دَعْوَةً، وأنْفَذَ إِلَى مَظَانِّ الإِجَابَة والقَبول» .
وَفِي حَدِيثِ بِنَاء الكعْبة «فسَمِعْنا جَوَابًا مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا بِطَائِرٍ أعْظَمَ مِنَ النَّسْر» الجَوَاب:
صَوْتُ الجَوْب، وَهُوَ انْقِضَاض الطَّائِرِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ غَزْوة أُحُد «وَأَبُو طَلْحَةَ مُجَوَّب عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَحَفَةِ» أَيْ مُتَرّس عَلَيه يَقِيه بِهَا. ويُقال للتُّرس أَيْضًا جَوْبَة.
(جَوَثَ)
(س) فِي حَدِيثِ التَّلِب «أصَاب النَّبيَّ ﷺ جُوثَة» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَتِهِ. قَالُوا: وَالصَّوَابُ خَوْبَة وَهِيَ الْفَاقة، وسَتُذكر فِي بَابِهَا.
وَفِيهِ «أَوَّلُ جُمُعَة جُمّعت بعد المدينة بِجُوَاثَى» هُو اسم حِصْنِ بالبَحْرَيْن.
(جوح)
(س) فِيهِ «إنَّ أَبِي يُريد أَنْ يَجْتَاح مَالِي» أَيْ يَسْتَأصِلُه وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أخْذًا وإنْفَاقًا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يكُون مَا ذكَره مِنِ اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أَنَّ مقْدّار مَا يَحْتاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقة شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه، فَلَمْ يُرَخّص لَهُ فِي تَرْك النَّفَقة عَلَيْهِ. وَقَالَ لَهُ: أنْت ومَالُك لِأَبِيكَ. علَى مَعْنى أَنَّهُ إِذَا احْتَاج إِلَى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة، وَإِذَا لَمْ يكُن لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْب لَزمَك أَنْ تَكْتَسب وتُنْفقَ عَلَيْهِ، فأمَّا أَنْ يَكُونَ أرادَ بِهِ إباحَة مَاله لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَه وَيَأْتِيَ عَليه إسْرَافًا وتَبْذيرًا فَلا أعْلَم أحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. والاجْتِيَاح مِنَ الجَائِحَة: وَهِيَ الآفَةُ

1 / 311