62نفح العبيرنفح العبيرAbdullah bin Mani' Al-Roqi عبد الله بن مانع الروقي Maison d'éditionمدار الوطن للنشرÉditionالأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)Année de publicationجـ ٤ (١٤٢٦)Lieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج) اهـ.وقال في «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (٢/ ٥٩٤): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر).وفي موضع آخر (٢/ ٦٠٤) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص (١).(١) قرئ على شيخنا بتاريخ ٢١/ ٨/١٤١٢هـ قرأه أخي نمر بن تركي في منزل الشيخ فاختار الشيخ أنه إن مات بعد الوقوف أجزأه ولا يقضي عنه.1 / 65CopierPartagerDemander à l'IA