174

Les abrogateurs du Coran

نواسخ القرآن

Enquêteur

أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي

Maison d'édition

شركه أبناء شريف الأنصارى

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت

ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلى قوله: إِلَّا مَنْ تابَ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠] للعلماء فيها قولان:
القول الأول: أنها منسوخة
، ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء:
٩٣]، قاله ابن عباس ﵄. والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.
وقال أبو جعفر النحاس، من قال: إن قوله: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الآيات نسخها قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فمعناه نزل بنسختها والآيتان واحد، لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر.
والثاني: قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء: ٤٨] الآية وهذا لا يصح، لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.
والثالث: أنه نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ.
والقول الثاني: أنها محكمة
، والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا.
... الباب التاسع والعشرون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة الشعراء
قوله تعالى: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ [الشعراء: ٢٢٤].
[١٨٩]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمّد، قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ فنسخ من ذلك واستثنى، فقال:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا [الشعراء: ٢٢٧].
قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ، ولا يعول على هذا، وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة وإلا.

1 / 178