170

Les abrogateurs du Coran

نواسخ القرآن

Enquêteur

أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي

Maison d'édition

شركه أبناء شريف الأنصارى

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت

قال عكرمة: هذه الآية في بغايا كنّ بمكة أصحاب رايات، وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية.
قال ابن جرير: فعلى هذا يكون المعنى: الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
[١٨٤] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد الله البقال، قال:
بنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: بنا هشيم؛ وابنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا وهب بن بقية، عن هيثم، قال: ابنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في قوله:
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: نسختها الآية التي بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [النور: ٣٢].
قال الشافعي: القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله.
ذكر الآية الثانية
: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [النور: ٤].
زعم من لا فهم له، من ناقلي التفسير، أنها نسخت بالاستثناء بعدها، وهو قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [النور: ٥] وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا.
ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ الآية [النور: ٢٧].
ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون، بقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ [النور: ٢٩].
[١٨٥]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش،

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٤/ ١٤١٣٤) وأبو عبيد في «ناسخه» (١٧١) والشافعي في «الأم» (٥/ ١٢، ١٤٨) والبيهقي في «السنن» (٧/ ١٥٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٢٧١) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٩١) وغيرهم.

1 / 174