348

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Enquêteur

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Fatimides
سلم منها. وقال أصبغ: إن ذكر بقرب سلامه، أتى بركعتين، وتجزئه، وأما من ركعة، فليتم، ويسجد قبل السلام، ويعيد من أي ركعة كانت.
ومن (الواضحة)، ومن سها عن القراءة في ركعة من الصبح، أو من الجمعة، أو مما يقصر في السفر، فليسجد قبل السلام، ويعيد، وكذلك في ركعتين من مسافر الصلوات، وأما من ركعة من صلاة هي أكثر من ركعتين، فتجزئه سجدتا السهو. لم يختلف في ذلك أصحاب مالك.
وقال ابن الماجشون: وتجزئه سجدتا السهو في تركها من ركعة، من أي صلاة كانت، ولا يعيد، وأما من ركعتين فليعد.
وقال ابن عبد الحكم، وأصبغ، في تاركها من ركعتين من الظهر أو ركعة من الصبح، أن يلغي ذلك، ويبني، ويسجد بعد السلام، ولا يعيد.
ومن (كتاب ابن المواز): وروى أصبغ، عن ابن القاسم، قال: إذا ذكرها من الركعة الأولى، وهو فيها راكع، وقد رفع رأسه ولم يسجد، فليقطع بسلام، ويبتدئ، وإن أنهى سجدتين، شفعها، وسجد قبل السلام، وإن ذكرها، وهو قائم في الثالثة، أو راكع، ولم يرفع، فليجلس، ويسجد قبل السلام، وإن ذكر بعد رفعه من الثالثة، أتم صلاته، وسجد قبل السلام، وأحب إلي أن يعيد، ولو عقد الأولى، ونسي أم القرآن من الثانية، فذكر وهو راكع فليتم الثانية، ويسجد لسهوه، ويسلم منهما. وقال أصبغ: لا يقطع، ذكر في الأولى، أو في غيرها، وليتم، ولا يبطلها بنية الإعادة، ويسجد، وتجزئه، وإن شاء أعاد، وإن شاء لم يعد. محمد: وهذا هو الصواب.
قال أشهب، في (المجموعة)، في تاركها في ركعة: يتمادى، ويعيد. ومن

1 / 351