385

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

(الأول) استعارة المحرم صيدا.

(الثاني) استعارة الذهب والفضة.

(الثالث) من الغاصب.

(الرابع) من مستعير غير مأذون له.

(الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

(السادس) عند التعدي والتفريط.

(السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى.

ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.

(الوكالة) قاعدة:

ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.

وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي.

[ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.

Page 386