Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Enquêteur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Enquêteur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
(الأول) استعارة المحرم صيدا.
(الثاني) استعارة الذهب والفضة.
(الثالث) من الغاصب.
(الرابع) من مستعير غير مأذون له.
(الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
(السادس) عند التعدي والتفريط.
(السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى.
ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.
ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.
وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي.
[ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.
Page 386