Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Enquêteur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Enquêteur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
النهي عن الغرر والجهالة كما جاء في الخبر من نهيه صلوات الله عليه عن الغرر وعن بيع المجهول في قضية كلام الأصحاب مختص بالمعاوضات المحضة كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة:
(الأول) لصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصودا بالذات، كالبيع بأقسامه والصلح على الأقوى والإجارة منفعة وعوضا على الأقرب.
وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
(الثاني) احسان محض لا قصد فيه إلى تنمية المال ولا تحصيل ربح، كالصدقة والهبة والابراء. وهذا لا تضر فيه الجهالة، إذا لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
(الثالث) تصرف الغرض الا هم فيه أمر وراء المعاوضات، كالنكاح فان المقصود فيه الذاتي هو الألفة والمودة وتحصيل التحصين عن القبائح وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا لقوله تعالى " ان تبتغوا بأموالكم " " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ، فبالنظر إلى الأول جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره، وبالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم أو بعير شارد غير معلوم.
ومن ثم قال الأصحاب: لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع ليس عوضا محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض كالطلاق.
Page 363