313

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

الثالث: يمين الغموس، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الاثم أو في النار، وفي رواية هي من الكبائر . وفي أخرى: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع . ولا كفارة فيها لقوله تعالى، بما عقدتم الايمان " والعقد لا يتصور الا مع امكان الحل ولا حل في الماضي، ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.

الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعدة:

إنما يجوز الحلف بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به: فالأول مثل " الواجب وجوده " و " الأول الذي ليس قبله شئ " و " فالق الحبة " و " بارئ النسمة ". والثاني مثل قولنا " والله " وهو اسم للذات المقدسة لجريان النعوت عليه، وقيل هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية، فإذا قلنا " الله " فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصة وهي صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا المفهوم هو الذي يعبد ويوحد وينزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند.

وأما سائر الأسماء فان آحادها لا يدل الا على آحاد المعاني من علم وقدرة أو فعل منسوب إلى الذات، مثل قولنا " الرحمن " فإنه اسم للذات مع اعتبار

Page 314