278

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

عن حديث النفس.

ومن الأخفى أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه أوليس متصفا بها لينبه على عورات غيره.

وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة:

1 أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه، كالكافر والفاسق المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لا بغيره.

ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق، وقد روى الأصحاب نحوا من ذلك. قال بعض العامة: حديث " لا غيبة لفاسق " أو " في فاسق، لا أصل له. قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي، أي خبر يراد به النهي، أما من يتفكه بالفسق ويبتهج به في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه.

2 شكاية المتظلم بصورة ظلمه، كقول المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان فلانا رجل شحيح .

3 النصيحة للمستشير، كقول النبي " ص " لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه . هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المستشير.

وكذا لو علم دخول الشخص مع من لا يوثق بدينه أو ماله أو نفسه جاز

Page 279