103

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

قاعدة:

الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى، ولها فروع:

(منها) الاختلاف في ملك العبد وعدمه، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى " لا يقدر على شئ " ، فان ذلك صفة لقوله عبدا، فان قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لان المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره.

ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف، فان الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال ومخصصة له. وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " فان هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية، وان جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله.

وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان.

(ومنها) الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن الا بالشرط، وعند بعض العامة تضمن من غير شرط، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له: اغصبا؟ فقال النبي: بل عارية مضمونة فالوصف للتوضيح.

قلنا لم لا يكون للتخصيص؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها، ونحن نقول بموجبه، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة.

(ومنها) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من

Page 104