676

Mutalif Wa Mukhtalif

المؤتلف والمختلف

Enquêteur

موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

Lieu d'édition

بيروت

وأمَّا الخُضَر، حَدَّثَنا أبو عُثْمان سعيد بن محمد الحناط، حَدَّثَنا إِسْحَاق بن إِسْرَائيل، حَدَّثَنا سُفْيان بن عُثْمان بن عَبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة: أن معاذا لم يأخذ من الخُضَر صدقة.
وحدثنا أبو بكر أحمد بن إِسْحَاق بن موهب البندار، حَدَّثَنا موسى بن إِسْحَاق، حَدَّثَنا مُحمَّد بن عبيد المحاربي، حَدَّثَنا صالح بن موسى، عن مَنْصُور، عن إبراهيم، عَن الأَسْود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
حَدَّثَنا علي بن أحمد الأزرق المعدل بمصر، حَدَّثَنا مُحمَّد بن مُحمَّد بن النفاخ الباهلي، حَدَّثَنا يَحْيى بن المُغِيرَة، حَدَّثَنا ابن نافع، حَدَّثني إِسْحَاق بن يَحْيى بن طلحة، عن عمه موسى بن عقبة، عن مُعَاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثى، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر، فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ.

2 / 837