Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
نسب في شرح القواعد القول بالوجوب إلى الندور (1)، بل يظهر من بعض مشايخنا المحققين (2) الاجماع على عدمه، للأخيرة الظاهرة في الاستحباب - لمكان لفظ ينبغي " - المعارضة لما تقدم عليها، الراجحة عليها من جهة الشهرة العظيمة.
مضافا إلى عدم دلالة الثلاثة السابقة عليها على الوجوب، وضعف الاثنتين المتقدمتين عليها الخاليتين عن الجابر، فلم يبق إلا الأولى المتعين حملها على الاستحباب، لما مر.
الحق هو الثاني. لا لما ذكر، لعدم صراحه لفظ " ينبغي " في الاستحباب وإن لم تكن مفيدة للوجوب أيضا كما قيل (3)، بل مفادها الرجحان الغير المنافي لشئ منهما.
بل للمروى في الدعائم، عن مولانا الباقر عليه السلام، المنجبر ضعفه بما ذكر: " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن، وإنما يؤمرن بذكر الله ترغيبا في الفضل واستحبابا له، (4).
وبه تعارض الحسنة (5)، ويرجع إلى أصل نفي الوجوب.
واختصاص الاستحباب بالذكر لا يضر، لعدم الفصل، إلا أن يمنع أحد ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الاستحباب، وحينئذ تكون تلك الرواية أيضا دالة على الوجوب. ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ثم ظاهر الأكثر تأدي الواجب أو المستحب بمطلق الذكر، لاطلاق كثير
Page 469
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192