Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
العادة، وقوله فيها. " وتدع ما سواه). مع أنه لو قلنا بتعارض الأمر بدعة ما سواه، والأمر باعتبار التمييز يرجع إلى أصالة عدم الحيضية.
خلافا لمحتمل النهاية (1) فالثاني، وللمحكي عن الأكثر (2) فالثالث، لأدلة ظاهرة مع ردها. إلا أن يكون التحيض بكل منهما مقتضى عادتها بأن تعتاد التحيض في كل شهر مرتين مثلا.
وكذا (3) مع عدم اختلافهما بالطريق الأولى. ولعل القائل بالحيضتين في الصورة السابقة يقول بهما هنا أيضا، ودليله مع جوابه واضح، هذا.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من جعلها عادتها عددا ووقتا حيضا أنه لو تقدمت الرؤية على الوقت وتجاوز عن العشرة وانقطع على آخر وقت العادة تجعل الزائد عن العادة الذي هو استحاضة من قبل العادة. وهو كذلك، لقوله في المرسلة.
" وتدع ما سواه. وأما روايات حيضية ما قبل العادة (4) فتسقط بمعارضة أخبار حيضية ما في العادة (5).
ولو تجاوز مع ذلك عن آخر العادة أيضا تجعل الزائد من القبل والبعد، وتتحيض بالعادة، لما ذكر.
ولو انقطع في أثناء العادة تأخذ العدد من الوقت ومن قبله وتجعل الزائد من القبل.
ولو لم يدخل شئ من الدم في وقت العادة كما إذا لم تر فيه وترى بعده فتأخذ العدد ولا تعتني بالوقت لخلوه عن الدم.
Page 447
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192