Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الحمل على مثل ذلك الأقرب، وثبوت مطلق الرجحان الموجب - لدفع الأصل - للاستحباب بما مر.
ولا تضر معارضة أخبار الرجوع إلى العادة الواردة جميعا أيضا بلفظ الأخبار المفيد للرجحان. لا لما قيل (1) من أنها لا تفيد سوى الجواز الغير المنافي للاستحباب حيث وردت في مقام توهم الحظر، لمنع حمل الأمر على الجواز في مثل ذلك المقام.
بل لسقوطها بموافقتها العامة (2) التي هي من موجبات المرجوحية المنصوصة، فتبقى مرجحات الاستظهار خالية عن المعارض.
مع أنه لو تعارض الفريقان، لوجب تقديم الأولى، لكونها أخص مطلقا.
ولو سلم أنهما تعارضا وتساقطا، لكفت الشهرة العظيمة بل ظاهر الاجماع لاثبات الاستحباب، للتسامح في أدلته.
ومنه يظهر سقوط القول بالجواز الخالي عن قيدي الوجوب والاستحباب رأسا وإن سقطت أدلة الطرفين بالتعارض (3).
فروع.
أ: مقتضى إطلاقات الاستظهار ثبوته مع رؤية الدم مطلقا سواء كان بصفة الحيض أم لا.
وربما يقيد بالأول، جمعا بينها وبين إطلاقات سقوط الاستظهار بشهادة أخبار التمييز (4).
وفيه - مع أن الاستشهاد لا يوافق التخيير في أيام الاستظهار ولا استحبابه -:
Page 441
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192