Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وبين كل من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة، وموثقة يونس على تعيين تمام العشرة، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.
وفاقا في الجميع للذكرى (1)، وأكثر الثالثة (2).
خلافا للمحكي عن الصدوق (3)، والشيخين (4)، والوسيلة، والشرائع، والنافع (5)، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.
ولصاحب المدارك (6) فبين الثلاثة الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين .
وللسيد، وعن الإسكافي (7)، والمقنعة، والجمل (8)، فحكموا بتعين تمام العشرة مطلقا.
وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.
ثم ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر، والسيد (9)، والاستبصار، والنهاية، والجمل، والسرائر (10)، عملا بظاهر الأوامر، واحتياطا في العبادة حيث إن تركها على الحائض عزيمة، واستصحابا للحالة
Page 439
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192