838

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وبين كل من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة، وموثقة يونس على تعيين تمام العشرة، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.

وفاقا في الجميع للذكرى (1)، وأكثر الثالثة (2).

خلافا للمحكي عن الصدوق (3)، والشيخين (4)، والوسيلة، والشرائع، والنافع (5)، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.

ولصاحب المدارك (6) فبين الثلاثة الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين .

وللسيد، وعن الإسكافي (7)، والمقنعة، والجمل (8)، فحكموا بتعين تمام العشرة مطلقا.

وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.

ثم ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر، والسيد (9)، والاستبصار، والنهاية، والجمل، والسرائر (10)، عملا بظاهر الأوامر، واحتياطا في العبادة حيث إن تركها على الحائض عزيمة، واستصحابا للحالة

Page 439