833

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت، أقوال:

الأشهر الأظهر: الأول، بل قيل (1): إنه إجماع. لا لأصالة عدم الآفة كما قيل (2) لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مر.

بل لعموم المستفيضة المصرحة بتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم (3).

وخصوص ما دل على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا، كموثقة سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما يعجل بها الوقت) (1).

أو الصفرة التي تراها كذلك، كرواية ابن أبي حمزة: عن المرأة ترى الصفرة فقال: " ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه " (5).

والرضوي: " والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض، (6).

أو الثاني مقيدا بيومين، كصحيحة ابن حكيم: " الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وفي أيام الحيض حيض " (7) وقريبة منها موثقة أبي بصير (8).

Page 434