Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
بأن العدد الذي تتحيض به، لها وضعه حيث شاءت من الشهر في الدور الأول لاطلاق الأدلة وعدم الترجيح.
يعني - بعد ظهور استمرار الدم إلى آخر الشهر - لها أن تجعل الحيض أي سبعة شاءت مثلا، فإن جعلت الأولى التي كان عليها أن تتحيض فيها قبل ظهور الاستمرار فهو، وإلا فتقضي ما تركته فيها من الصلاة.
والظاهر أولوية جعل الأول حيضا بل تعينه، كما عن التذكرة، وظاهر المبسوط، والجواهر (1) للمرسلة " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة " (2).
وأيضا: فإنها تتحيض قطعا في الأول باستمرار الدم إلى الثلاثة سيما مع الوصف، فالانتقال عنه وتركها العبادة وقضاؤها لما تركته من الصلاة يحتاج إلى دليل.
هذا في الدور الأول، وأما ما بعده فلا بد من اتباع النص من جعل ثلاثة وعشرين طهرا ثم التحيض بعده، فإنها أقصى طهرها، بل طهرها تلك خاصة، كما نص به في المرسلة (3) التي هي في الباب عمدة.
القسم الثاني: ذات العادة.
وهي التي حصلت لها العادة في وقت الحيض، أو قدره، أو فيهما.
ثم إن عدم حصول العادة - التي قد يعبر عنها بأيام الحيض أيضا - بالمرة الواحدة عندنا مجمع عليه، واشتقاقها من العود يرشد إليه، والأصل يوافقه، وفي ذيل المرسلة - الطويلة ، كما يأتي - تصريح به، وأكثر المخالفين يوافقنا فيه.
وثبوتها بالمرتين مما لا خلاف فيه، وحكاية الاجماع من الأعيان متكررة
Page 430
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192