Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والثالث للمدارك والذخيرة (1)، لأخبار التمييز الدالة منطوقا أو مفهوما على أن ما ليس بصفة الحيض فليس بحيض، وأن ما تراه في اليوم واليومين إن لم يكن دما عبيطا تصلي ذينك اليومين كما مر (2)، ومفهوم قوله: " إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة " (3).
وهو الحق لما ذكر.
ويجاب عن دليل الأول، أما عن الأصل. فبمنعه. وأما عن القاعدة:
فبمنعها. وأما عن العمومات: فبوجوب تخصيصها بأخبار التمييز لأخصيتها، مع أن في بعضها ذكر رؤية الحيض والطمث وعوده، وصدقه في المورد ممنوع.
وأما عن الخصوصات المذكورة: فبعدم دلالتها؟ لمنع صدق من تحيض ما لم يستمر دمها إلى الثلاثة أو كان بالصفة، مع أنه لو سلم لتعارضت مع أخبار التمييز بالعموم من وجه، فتتساقطان، يرجع إلى أصالة عدم سقوط العبادات.
وعن الأخير: بمنع عدم الفصل.
مع أنه قد ادعى في المدارك كون محل النزاع هو الدم المتصف بالأوصاف لا غيره، وهو الظاهر من المنتهى (4) حيث إنه بعد ما اختار قول الشيخ احتج بأخبار التمييز، وبأن الاحتياط لو كان معتبرا في المبتدأة لكان كذلك في ذات العادة لعدم الفارق.
ثم أجاب عن إبداء الفارق بوجود الظن في الثاني دون محل النزاع بوجود الظن فيه أيضا، لأن المظنون أن المرأة البالغة إذا رأت ما هو بصفة الحيض أنه حيض، وهذا كالصريح في كون محل النزاع هو الدم المتصف.
Page 414
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192