Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيها الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها " (1) الحديث.
والرابع لوالدي العلامة في اللوامع، والمعتمد، ويظهر من بعضهم (2) ذهاب بعض آخر إليه أيضا.
لخلو أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وعدم حيضية الفائدة له في غير أيام العادة عن المعارض، فيحكم به قطعا، ويحصل التعارض بين تلك الأخبار وبين ما يدل على حيضية ما في العادة في الحبلى أو مطلقا في الخالي عن الوصف في أيام العادة والمتصف به في غيرها، فيرجع إلى عمومات اجتماع الحيض مع الحمل ولازمه الحكم مع أحد الأمرين من الاتصاف بالأوصاف ومصادفة العادة.
ولدفع توهم إيجابه خرق المركب قال والدي - رحمه الله -: إن الظاهر أن إطلاق كلام الأكثر في غير وقت العادة مقيد بوجود الأوصاف، ولذا صح الكل بموافقة الصدوق للمشهور مع تصريحه باعتبار الصفة، بل المشترط للعادة لا ينكر كون ما ترى في غير وقتها حيضا إذا وجدت فيه أوصافه. انتهى.
والخامس لظاهر أكثر الموافقين في الاجتماع، لعموماته.
أقول: لا يخفى أن خلو أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وعدم حيضية الفاقد له في غير أيام العادة عن المعارض مطلقا يخصص تلك العمومات قطعا، ولازمه عدم حيضية الخالي عن الوصف في غير أيام العادة فالحكم به لازم والقول
Page 406
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192