799

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

كيف وقد صرح قبل ذلك بأنها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا (1) واستدل عليه: بأخبار أقل الطهر؟

ولا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلية الطهر المتخلل من العشرة.

وعن السادس: بضعفه المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام، مع جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا.

المسألة الثانية: في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان:

الأول - وهو الأظهر - للأكثر، منهم. الصدوقان (2)، والسيد (3)، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (4)، والاصباح، والحلي (5)، والمنتهى، والتذكرة، والقواعد (6)، وشرحه (7)، والدروس، والمدارك (8). ومال إليه في المعتبر (9)، وعليه الشهرة في كلام جماعة (10)، بل في الناصريات الاجماع عليه (11)، وهو قول مالك (12)، والشافعي في القديم (13).

لاستصحاب الحالة السابقة، والعمومات المثبتة لحيضية الدم في النساء مطلقا أو مع الوصف أو في أيام العادة.

Page 400