Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
لصحيحة محمد، المتقدمة، بجعل مبدأ العشرتين فيها انقطاع الدم الأول، لكون الثانية كذلك قطعا، وإلا لزم أقلية الطهر المتخلل بين الحيضتين عن العشرة وهو باطل إجماعا، فلو لم يجعل الأيام المتخللة في الحيضة الأولى طهرا لزم زيادة الحيض عن العشرة في بعض الصور وهو محال، والتخصيص بغير ذلك خلاف الأصل.
ورواية البصري الواردة في المرأة إذا طلقها زوجها (1)، والتقريب فيها أيضا كما تقدم.
ومرسلة يونس وفيها:. " إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة " (2) الحديث.
والأخبار المصرحة بأنه إذا انقطع الدم تستبرئ، فإن كانت القطنة نقية فقد طهرت (3)، فإنها شاملة بعمومها لما إذا عاد الدم قبل العشرة أيضا.
وموثقة يونس بن يعقوب: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: " تدع الصلاة " قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال. تصلي " قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة! قال: " تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى. الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال. " تصلي " قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال:
" تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (4).
Page 397
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192