Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
فإن المتبادر من ترك الصلاة والجلوس ثلاثة أيام تركها وجلوسها ثلاثة أيام تامة، لصحة السلب عن الأقل ولو بدقيقة.
وبذلك يقيد إطلاق مفهوم الرضوي المتقدم (1)، حيث إنه يصدق رؤية الدم ثلاثة أيام برؤية المسمى في كل يوم، لعدم وجوب المطابقة بين الظرف والمظروف.
ويسقط لأجله القول الثاني، فإن مستنده ليس إلا ذلك العموم، مع أنه ضعيف وانجباره في المقام غير معلوم.
كما أن بعمومات الحكم بالحيض مع الأوصاف وفي أيام العادة منضمة مع ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يندفع أصالة عدم الحدث التي هي مستند القول الأول، ويسقط لأجله ذلك القول أيضا. ولا دلالة لقوله عليه السلام في مرسلة يونس: " فإن استمر بها الدم ثلاثة فهي حائض " (2) عليه، لأن مقابل ذلك الاستمرار الانقطاع المذكور فيها فلا حكم للمفهوم غيره.
ثم هل يعتبر الثلاثة بلياليها كما عن الإسكافي (3)، والمنتهى، والتذكرة (4) أم يكفي ما عدا الليلة الأولى كما احتمله بعض المحققين (5)؟
ظاهر الدليل: الثاني، لصدق الثلاثة أيام، بل لولا عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها لكان الاقتصار على النهار خاصة محتملا.
ولو رآه أول الليلة الأولى لم ينقص لأجله من الثلاثة أيام شئ البتة.
والظاهر عدم الخلاف في كفاية اليوم الملفق هنا، فلو رأى أول الظهر
Page 395
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192