Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض) (1) الحديث.
والجواب عن غير الأخيرة: بأن دلالته على المورد بالعموم، فيجب تخصيصه بما مر، لما مر.
وعن الأخيرة: بعدم حجيتها؟ لمخالفتها شهرة القدماء طرا. ولو سلمت فهي معارضة للرضوي المتقدم (2) والترجيح له من جهة الأحدثية، ولو سلم عدم الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم الحدث.
وقد يجاب عن الحسنة والموثقة: بمنع كون ما تقدم حيضا ما لم تتوال فيه الثلاثة، فبدونه لا يكون حيضة حق يكون الباقي من الحيضة الأولى وفيه: أن معنى الحديث. أن الدم المرئي بعد انقطاعه وقبل العشرة بعض من الحيضة الأولى، أي يجب جعل المجموع حيضا واحدا أوليا، وذلك لا يتوقف على تسمية ما سبق حيضا. والحاصل. أن هذا حكم منه عليه السلام بالحيضية والأولية معا، لا أنه حكم بالأولية خاصة حتى يتوقف صدقها على ثبوت الحيضية أولا.
ثم على القول المختار: فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث ولو ضعيفا؟ كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد (3)، وابن فهد في المحرر (4)، والحلبي في معطى الكافي " (5)، والغنية (6)، وابن سعيد،
Page 393
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192