Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
قوله السابق له إلا بالاطلاق، وهو لا ينافي إرادة الكلية من قوله اللاحق، لوجوب تقييد السابق باللاحق.
وقد يستدل أيضا: بعمومات التكليف بالعبادة، فلا يخرج منها إلا ما علم.
وبأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها.
وبثبوت العبادة في الذمة باليقين فلا يسقط إلا مع اليقين بالمسقط، ولا يقين حين فقد التوالي.
وبتبادره من مثل قولهم: أقل الحيض ثلاثة.
والكل منظورا فيه، لا لما أورد على الأول: بأن العمومات مخصصة قطعا بما دل على حرمة العبادة على الحائض، فهي أيضا مخصوصة بغير الحائض، ولا يدري أن تلك المرأة داخلة في العمومات أو الخصوصات.
وعلى الثاني: بأنه معارض بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
وعلى الثالث: بالمنع من ثبوتها في الذمة، فإنه أول الكلام، بل مقتضى الأصل عدم التعلق.
وعلى الرابع: بأنه لو تم في الثلاثة، لزم مثله في العشرة، لاشتراكهما في الاطلاق في أخبار المسألة.
لأنا نجيب عما أورد على الأول بأن تحصيص العمومات إنما هو بالحائض المعلوم حيضها إجماعا، بل هي المراد من الحائض قطعا، لأن الألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الأمرية إلا أنها مقيدة بالعلم هنا إجماعا، بل في مطلق مقامات التكاليف.
وعما أورد على الثاني: بأنها لو كانت حائضا، لحرمت عليها العبادات المشروطة بالطهارة أيضا لأجل أنها حائض، وهذا أيضا تكليف بترك العبادة من
Page 390
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192