762

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

المعارض المعلوم.

هذا كله، مع أن الأخبار النافية، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة، ولعمل ناقليها، خارجة عن حيز الحجية، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة، فيجب الأخذ بها، والقول بوجوب الوضوء مع كل غسل غير الجنابة.

وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين (1) والشيخين (2) والحلبيين (3)، واختاره بعض متأخري المتأخرين (4)! للصحيحة، والرضوي، ومرسلتي ابن أبي عمير والفقيه المتقدمة (5)، وما يصرح بأن الوضوء بعد الغسل بدعة (6). ويؤيده صدر صحيحة ابن حكيم، ورواية الحضرمي المتقدمتين (7).

أم يستحب؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع (8) وادعي عليه الشهرة (9)، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه (10) للأصل، وبعض الاطلاقات، وهو الأقوى؟ لذلك.

Page 363