Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والشهيدين (1). بل نسبه المحقق الثاني في شرح الألفية إلى الشهرة.
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: " فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله " (2).
ونقله جماعة من مجالس الصدوق (3) أيضا.
وقد يستدل أيضا: بأن الغسل الأول بعد إتمامه لا يرفع الحدث المتخلل بالبديهة، والصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه جميع الأحداث.
وبأن المتخلل لا بد له من أثر، وليس هو الوضوء إذ ليس هو مع غسل الجنابة، فهو الغسل.
وبأنه ينقض حكم تمام الغسل إن صدر بعد.، فينقض حكم البعض بالطريق الأولى. فلا يكون لهذا الغسل حكم إباحة الصلاة والصحيح منه لا يخلو عنه البتة.
، يرد على الأول: منع المقدمة الأولى أولا، فإن أحد المخالفين يقول برفعه للعمومات، كما يأتي، ولا استبعاد فيه. ومنع إطلاق الثانية ثانيا، فإن المخالف الآخر يقول بأنه لا يرفع المتخلل.
وعلى الثاني: منع وجوب الأثر لكل حدث حتى المتخلل أولا. ومنع عدم كونه الوضوء ثانيا، ولا يلزم من عدمه مع غسل الجنابة في الجملة عدمه معه مطلقا.
وعلى الثالث: منع الأولوية المدعاة أولا. ومنع ترتب الإباحة على كل غسل جنابة صحيح ثانيا. وسند هذا الممنوع يظهر مما يأتي من أدلة المخالفين.
Page 353
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192